تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء

إذا تعدّد الشرط مع وحدة الجزاء مثل : « إذا خفي الأذان فقصِّر » ، « إذا خفي الجدران فقصِّر » ، فبناءً على المفهوم يقع التعارض بين منطوق كلٍّ منهما مع مفهوم الآخر ، وفي مقام رفع التعارض والجمع بينهما احتمالات : أحدها : رفع اليد عن كلٍّ من المفهومين . الثاني : تقييد كلٍّ من المفهومين بمنطوق الآخر . الثالث : جعل الشرط هو القدر المشترك بينهما . الرابع : تقييد كلٍّ من المنطوقين بالآخر . فعلى الاحتمالات الثلاثة الاوَل تكون النتيجة هي تحقّق القصر بتحقّق كلٍّ منهما ، والانتفاء بانتفائهما جميعاً . نعم ، بناءً على أوّل الاحتمالات منها ، لو دلّ دليل على اعتبار أمرٍ آخر لا يكون معارضاً لهما ؛ لعدم المفهوم لهما . وأمّا على الاحتمال الرابع فلا يتحقّق القصر إلّابتحقّقهما ، ويكون الانتفاء بانتفاء واحدٍ منهما . ثمّ إنّ الاحتمال الأوّل - في المثال المذكور - أبعد الاحتمالات ؛ لأنّ حكم الإتمام والقصر في الحضر والسفر كان معروفاً بين المسلمين ، فليست الشرطيتان لإفادة أصل حكم القصر ، بل لإفادة تحديد حدّ السفر ، ومعلوم أنّ ما قبل الحدّ يكون باقياً على الحكم الأوّل - وهو التمام - فتدلّ القضيّتان على انتفاء