عن الوجود فلا معنى لهذا التقسيم ؛ فإنّ قيد التقرّب إذا اخذ في الوجود فلا بدّ وأن يكون العصيان تعبّدياً ، وهو كما ترى ، ولا معنى لأخذه في العدم الذي هو نقيضه ؛ لأنّ العدم لا يكون متعلّقاً للأمر حقيقة ، ولا يكون منظوراً إليه ، فلا مجال للتعبّدية فيه .
نعم ، لو ترك المكلّف المنهيّ عنه بعد تعلّق شهوته بإتيانه لأجل نهي المولى ، يكون مستحقّاً للمثوبة عقلًا .
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 174
مساهمون: السيد الخميني
ص١٧٤