تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 85

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ٨٥
قال : « لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله » . قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما . قال : « خذ بما فيه خلاف العامّة » « 1 » . وإنّما نقل سَماعة أو أحد الرواة بالمعنى ؛ لاتّحاد الراوي والمرويّ عنه ، وتشابه ألفاظهما . نعم يختلف ذيلهما . وعلى أيّ حال : يكون معنى « يرجئه » يؤخّره ولا يعمل بواحد منهما . ومنها : ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الآتية « 2 » قال : قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ؟ قال : « إذا كان ذلك فأرجئه حتّى تلقى إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » « 3 » . وضمير « أرجئه » يرجع إلى الأخذ المستفاد من الكلام السابق ؛ أيلا تعمل بواحد منهما ؛ فإنّ مضمون كلّ منهما مشتبه ، والوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . ويحتمل أن يكون المراد ب « الشبهة » هو الأخذ بالخبر والاستناد إليه ، أي لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى إمامك ؛ فإنّ الأخذ بكلّ منهما - من حيث الاستناد والأخذ - شبهة ، والوقوف عندها خير .
هامش
( 1 ) - الاحتجاج 2 : 265 / 235 ؛ وسائل الشيعة 27 : 122 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 42 . ( 2 ) - تأتي في الصفحة 116 . ( 3 ) - الكافي 1 : 67 / 10 ؛ وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 .