تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 81

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ٨١
ترى القائم ، فتردّ إليه » « 1 » . وفي كونها من أخبار الباب أيضاً إشكال ؛ لاحتمال أن يكون المراد جواز العمل بخبر الثقة ، وليس فيها دلالة على التوسعة والتخيير في الروايتين المتعارضتين ، ولا يدلّ قوله : « كلّهم ثقة » على تعدّد الرواية ، فضلًا عن تعارضها . وبالجملة : لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه ، فتأمّل « 2 » . الخامسة : وعنه ، عن الحسن بن الجهم « 3 » ، عن الرضا عليه السلام قال : قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيّهما الحقّ . قال : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » « 4 » . ولا إشكال في دلالتها على التخيير في الحديثين المختلفين مطلقاً ، كما لا يبعد جبر سندها بعمل الأصحاب ، على تأمّل . السادسة : مرسلة الكليني ، حيث قال في ذيل موثّقة سَماعة الآتية في أخبار التوقّف : وفي رواية أخرى : « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » « 5 » .
هامش
( 1 ) - الاحتجاج 2 : 264 / 234 ؛ وسائل الشيعة 27 : 122 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 41 . ( 2 ) - وجهه : أنّ العمل بخبر الثقة واجب وليس بموسّع ، فلا بدّ من حمله على مورد التعارض ، فيكون من أخبار الباب ، فتأمّل . [ منه قدس سره ] ( 3 ) - ثقة . [ منه قدس سره ] ( 4 ) - الاحتجاج 2 : 264 / 233 ؛ وسائل الشيعة 27 : 121 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 40 . ( 5 ) - الكافي 1 : 66 / 7 ؛ وسائل الشيعة 27 : 108 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 6 .