تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 61

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ٦١

فصل في أنّ العامّين من وجه هل يندرجان في أخبار العلاج ؟

قد اتّضحت ممّا قدّمنا الموارد التي تكون غير داخلة في الحديثين المختلفين ، وخارجة عن موضوع البحث في باب التعادل والترجيح ؛ لأجل الجمع المقبول بينهما ، ولا بدّ لتنقيح البحث من ذكر بعض الموارد التي تكون مورد البحث في اندراجها في موضوع أدلّة العلاج . فمنها : ما إذا كان بين الدليلين عموم من وجه ، فهل يندرجان فيها أم لا ؟ وعلى الأوّل : فهل تجري فيهما جميع المرجّحات ، صدورية كانت أو غيرها ، أم لا تجري فيهما المرجّحات الصدورية ؟ محصّل الكلام أن يقال : إنّ جميع أدلّة العلاج « 1 » تدور مدار عنواني « الحديثين المتعارضين » و « الخبرين المختلفين » فلأحد أن يقول : إنّ الظاهر منهما هو التخالف بقول مطلق ، وهو يختصّ بالمتباينين ، وأمّا العامّان من وجه فتنصرف الأدلّة عنهما ؛ فإنّ الظاهر من قوله : « يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ ؟ » « 2 » دوران الأمر بين أخذ أحدهما وترك الآخر ، وبالعكس رأساً ، لا أخذ بعض مفاد أحدهما ؛ وترك بعض مفاد الآخر .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 302 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 . ( 2 ) - عوالي اللآلي 4 : 133 / 229 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب‌صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .