عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً » « 1 » . مع أنّ الثاني أخصّ من الأوّل .
وروايةِ علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبداللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : « صلّها في المحمل » وروى بعضهم : « لا تصلّها إلّا على الأرض » . فوقّع : « موسّع عليك بأيّة عملت » « 2 » . مع أنّه من قبيل تعارض النصّ والظاهر .
ثمّ قال : ودعوى السيرة القطعية على التوفيق بين العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد من لدن زمن الأئمّة « 3 » يمكن منعها ، كيف ؟ ! ولو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة ، فلا يظنّ بالسيرة فضلًا عن القطع بعد ذهاب مثله إلى العمل بالمرجّحات في تعارض النصّ والظاهر ، كما يظهر من عبارته المحكيّة « 4 » عن « الاستبصار » « 5 » و « العدّة » « 6 » ، انتهى « 7 » .
هامش
( 1 ) - الاحتجاج 2 : 569 ؛ وسائل الشيعة 27 : 121 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 39 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 3 : 228 / 583 ؛ وسائل الشيعة 27 : 122 ، كتاب القضاء ، أبوابصفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 44 .
( 3 ) - كفاية الأصول : 512 .
( 4 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 82 - 84 .
( 5 ) - الاستبصار 1 : 4 .
( 6 ) - العدّة في أصول الفقه 1 : 147 - 148 .
( 7 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 679 - 680 .