والظاهر : أنّ أصالة عدم القرينة ليست أصلًا معوّلًا عليه في هذا الباب ، لا لدى الشكّ في القرينة ، ولا لدى الشكّ في المراد الجدّي ، فما أفاد المحقّق الخراساني في المقام « 1 » ، مثل ما أفاد بعض أعاظم العصر من التفصيل « 2 » لا يعتمد عليهما ، فراجع كلامهما وتدبّر .
هامش
( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 433 .
( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 718 - 719 .