تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة الاجتهاد والتقليد 110

مساهمون:

صالاجتهاد والتقليد ١١٠
كما عليه المحقّق الخراساني رحمه الله « 1 » . هذا كلّه بحسب مقام الإثبات وظهور الأدلّة ، وأمّا بحسب مقام الثبوت ، فلا بدّ من توجيهه بوجه لا يرجع إلى التصويب الباطل .

في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا : أنّ القائل بالإجزاء لا يلتزم بالتصرّف في أحكام المحرّمات والنجاسات ، ولا يقول بحكومة أدلّة الأصول على أدلّة الأحكام الواقعية التي هي في طولها . وليس محطّ البحث في باب الإجزاء بأدلّة أصول الطهارة والحلّية والاستصحاب ، هو التضييق أو التوسعة في أدلّة النجاسات والمحرّمات ، حتّى يقال : إنّ الأمارات والأصول وقعت في رتبة إحراز الأحكام الواقعية ، والحكومة فيها غير الحكومة بين الأدلّة الواقعية بعضها مع بعض ، وإنّ لازم ذلك هو الحكم بطهارة ملاقي النجس الواقعي إذا لاقى في زمان الشكّ . . . وغير ذلك ممّا وقع من بعض الأعاظم على ما في تقريرات بحثه « 2 » . بل محطّ البحث : هو أنّ أدلّة الأصول الثلاثة ، هل تدلّ - بحكومتها علىأدلّة الأحكام - على تحقّق مصداق المأمور به تعبّداً ، حتّى يقال بالإجزاء ، أم لا ؟ هذا مع بقاء النجاسات والمحرّمات على ما هي عليها ، من غير تصرّف في أدلّتها . فالشكّ في الطهارة والحلّية بحسب الشبهة الحكمية إنّما هو في طول جعل
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 110 - 111 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 250 - 251 .