تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة الاجتهاد والتقليد 109

مساهمون:

صالاجتهاد والتقليد ١٠٩
إعادة الصلاة معلّلًا : ب « أنّه كان على يقين من طهارته فشكّ ، وليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشكّ » « 1 » . وكذا الحال فيما إذا كان المستند حديث الرفع ؛ فإنّ قوله : « رفع . . . ما لا يعلمون » - بناء على شموله للشبهات الحكمية والموضوعية « 2 » - لسانه رفع الحكم والموضوع باعتبار الحكم . لكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر حتّى بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية ؛ لأنّ لازمه طهارة ما شكّ في نجاسته موضوعاً واقعاً ، ولا يمكن الالتزام بطهارة ملاقيه في زمان الشكّ بعد كشف الخلاف ، فلا بدّ من الحمل على البناء العملي على الرفع ، وترتيب آثار الرفع الواقعي . فإذا شكّ في جزئية شيء في الصلاة ، أو شرطيته لها ، أو مانعيته ، فحديث الرفع يدلّ على رفع الجزئية والشرطية والمانعية ، فحيث لا يمكن الالتزام بالرفع الحقيقي ، لا مانع من الالتزام بالرفع الظاهري ، نظير الوضع الظاهري في أصالتي الطهارة والحلّية ، فيرجع إلى معاملة الرفع في الظاهر ، وجواز إتيان المأموربه كذلك ، وصيرورة المأتيّ به مصداقاً للمأمور به بواسطة حكومة دليل الرفع على أدلّة الأحكام . فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ التحقيق هو التفصيل بين الأمارات والأصول ،
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : 361 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ؛ وسائل الشيعة 3 : 466 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع أنوار الهداية 2 : 23 .