بِرُؤُسِكُمْ
أنّ المسح ببعض الرأس ، لمكان « الباء » .
ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال :
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
فعرفنا حين وصلهما بالرأس ، أنّ المسح على بعضهما ، ثمّ فسّر ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للنّاس فضيّعوه . . . » « 1 » الحديث .
انظر إلى كيفية تعليمه الاستنباط من الكتاب .
ومثلها بل أوضح منها ، مرسلة يونس الطويلة في باب سنن الاستحاضة « 2 » ، وفيها موارد ترشدنا إلى طريق الاجتهاد ، فراجع .
وكرواية عبد الأعلى في المسح على المرارة حيث قال : « هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللَّه ، قال اللَّه تعالى :
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 3 » امسح عليه » « 4 » ، وهل هذا إلّاالاجتهاد ؟ !
ومنها : روايات عرض الأخبار على الكتاب وأخبار العامّة وترجيح بعضها على بعض « 5 » ، وهو من أوضح موارد الاجتهاد المتعارف بين أهل الصناعة .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 56 / 212 ؛ وسائل الشيعة 1 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 3 : 83 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 381 / 1183 ؛ وسائل الشيعة 2 : 276 ، كتابالطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الحجّ ( 22 ) : 78 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 363 / 1097 ؛ وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 302 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 .