تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 152

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ١٥٢

إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته

قد اتّضح : أنّ المرجّح المنصوص منحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، فكلّ واحد منهما يمكن أن يكون ثبوتاً مرجّحاً لأصل الصدور ، أو لجهته ، ويمكن أن يكون كلّ لجهة ؛ لأنّ الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ، يمكن أن تكون غير صادرة منهم نوعاً ، فجعلت المخالفة أمارة على عدم الصدور ، أو صادرة لا لبيان الحكم الواقعي ، بل للاحتشام عن ولاة الجور وتقيّة منهم . وكذا الأخبار الموافقة للعامّة ، يمكن أن لا تكون صادرة منهم ، وإنّما دسّها الدسّاسون في أخبارهم ، ويمكن أن تكون صادرة منهم لأجل التقيّة ، فلا يتمحّض شيء منهما بحسب الثبوت في ترجيح الصدور أو جهته ، بل يمكن إرجاع الترجيح بالأعدلية وما يتلوها وكذا الاشتهار إلى جهة الصدور بوجه . وأمّا بحسب مقام الإثبات ، فالأخبار الواردة في الترجيح بموافقة الكتاب مختلفة : فمنها : ما يظهر منها أنّها مرجّحة لأصل الصدور ، كرواية ابن الجهم ؛ حيث
التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 152 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )