تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 142

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ١٤٢
نعم ، لو كانت دعواه إهمال أدلّة التخيير ، والقدر المتيقّن منها هو صورة التكافؤ من جميع الجهات ، أو أنّ الذهاب إلى التخيير ليس لأجل الأدلّة اللفظية ؛ لقصور ما دلّ منها سنداً - كرواية ابن الجهم - كان له وجه ، لكن قد عرفت بيان إطلاقها . وأمّا قصور سندها فالظاهر جبره بعمل الأصحاب ، بناءً على أنّ مبنى حكمهم بالتخيير إنّما هو هذه الروايات لا غير . ثمّ إنّه لو فرض التعدّي إلى مطلق المرجّحات ، لا بدّ من رفع اليد عن وجوب التخيير ؛ لندرة مورد لا يكون مرجّح ما لأحد الخبرين . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ مبنى فتوى الأصحاب بوجوب التخيير ليس مثل رواية ابن الجهم ، كما سيأتي بيانه « 1 » .

الوجوه التي استدلّ بها الشيخ الأعظم على التعدّي من المنصوص

وأمّا قضيّة استفادة التعدّي من أدلّة المرجّحات ، فقد استَدلّ عليه بأمور : منها : ما في المقبولة « 2 » والمرفوعة « 3 » من الترجيح بالأصدقية والأوثقية ؛ فإنّ الترجيح بهما ليس إلّامن حيث الأقربية إلى الواقع ، من دون دخالة سبب خاصّ فيه ، وليستا كالأعدلية والأفقهية ؛ حيث يحتمل فيهما اعتبار الأقربية من السبب الخاصّ .
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 149 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 116 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 80 .