تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 141

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ١٤١

الأمر الثالث في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

كلام الشيخ الأعظم في المقام

هل يتعدّى من المرجّح المنصوص إلى غيره أم لا ؟ ذهب الشيخ المرتضى قدس سره إلى التعدّي ، مدّعياً أنّ التأمّل الصادق في أدلّة التخيير يقتضي استظهار الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه ، كما أنّ تدقيق النظر في أخبار الترجيح - ولو بمعونة الفتاوى - يقتضي استنباط وجوب العمل بكلّ مزيّة توجب أقربية ذيها إلى الواقع « 1 » . ولم ينبّه على طريق الاستظهار المدّعى من أدلّة التخيير ، وقد اتّضح ممّا سبق : أنّ العمدة فيها هي رواية الحسن بن الجهم « 2 » ، ولا إشكال في إطلاقها ، وعدم إمكان ذلك الاستظهار منها ، بل ولا من سائر الأخبار على فرض عدّها من أخبار التخيير .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 75 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 82 .