تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 134

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ١٣٤
المصحّحة ، ولا سيّما مع كون غير واحدة من تلك الروايات ، واردةً في أصل الخبر المخالف ، بخلاف المصحّحة .

في مرجّحية موافقة الكتاب والثمرة بين المرجعية والمرجّحية

ثمّ إنّه ربّما يتوهّم : أنّ الأخذ بموافق الكتاب والسنّة القطعية ، ليس من باب الترجيح ، بل من باب الرجوع إلى الدليل القطعي الصدور ، فيكون الكتاب والسنّة مرجعين ، لا مرجّحين . لكنّه فاسد ؛ لكونه مخالفاً لظواهر الأخبار ، مثل قوله : « فما وافق كتاب اللَّه فخذوه » « 1 » فإنّ الظاهر منه هو وجوب الأخذ بالخبر ، لا العمل بالكتاب والسنّة . وتظهر الثمرة بين المرجّحية والمرجعية فيما إذا كانت النسبة بين الكتاب والسنّة وأحد الخبرين أعمّ مطلقاً ، وعلمت وحدة الحكم ، فيصير الخبر مقيّداً أو مخصّصاً لهما بعد ترجيحه بموافقتهما ، كما إذا ورد « إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة » وورد « إن ظاهرت يحرم عليك عتق رقبة مؤمنة » وورد في الكتاب أو السنّة القطعية « إن ظاهرت أعتق رقبة » فإنّه بعد تعارض الخاصّين وترجيح الموافق لهما يصير حجّة ، ومع العلم بوحدة الحكم يحمل مطلق الكتاب أو السنّة على المقيّد ، ويحكم بوجوب عتق رقبة مؤمنة . لا يقال : في هذه الصورة يكون كلا الخاصّين مخالفين لهما ؛ ضرورة مخالفة المقيّد للمطلق .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 127 .