اليمين ، وهو أولى بالحقّ » « 1 » وصحيحة داود بن سرحان : « فهو أولى بالقضاء » « 2 » أيخرج سهم من هو أولى بالحقّ والقضاء ؛ أييكون الحقّ معه ، فعليه اليمين ، وعلى صاحبه الإثبات ، ومثل هذا التعبير متداول في باب القضاء .
أو المراد منه : خرج سهم المحقّ إذا حلف ، وهو عبارة أخرى عمّا في صحيح البصري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : اللهمّ ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ، أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه ، ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف » « 3 » .
وعليه أو على الأوّل يحمل ما في مرسلة داود في الاختلاف في الزوجة قال : « يقرع بين الشهود ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها » « 4 » فمن تدبّر في الروايات حقّه ، وفي تعبيرات كتاب القضاء عن الذي عليه اليمين وعن صاحبه ، لا يستبعد هذا الحمل ، كما تشهد عليه روايات باب القرعة ، فراجع وتدبّر .
وأمّا قضيّة بحث الطيّار وزرارة ، كما في صحيحة جميل قال : قال الطيّار
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 235 / 577 ؛ وسائل الشيعة 27 : 254 ، كتاب القضاء ، أبوابكيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 11 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 430 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 430 .
( 4 ) - الكافي 7 : 420 / 2 ؛ وسائل الشيعة 27 : 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 8 .