تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
قال : « إذا شكّ فليمض في صلاته » « 1 » . فإنّ الظاهر منها عدم الاعتناء بالشكّ في الذكر بعد الركوع والسجود ، وأنّ عدم الاعتناء إنّما هو لأجل الشكّ ، فإنّ الظاهر من قوله : « إذا شكّ فليمض » أنّ الإمضاء لقاعدة التجاوز ، وإن كان العدول إلى السجود والركوع غير جائز على فرض العلم بعدم الإتيان بذكرهما ، لكن لا ينافي ذلك جريان القاعدة فيهما في موردهما ، وأثره عدم وجوب سجدة السهو أو استحبابها على فرض ثبوتها لكلّ زيادة ونقيصة ولو استحباباً ؛ لأنّ مقتضى استصحاب عدم الإتيان بذكرهما ثبوت سجدة السهو .

الأمر السادس هل المضيّ على وجه العزيمة أو الرخصة ؟

هل المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة ؟ قيل : ظاهر الأوامر يقتضي وجوب المضيّ وعدم الالتفات ، فيكون على وجه العزيمة « 2 » . وردّ : بأنّ الأوامر واردة مورد توهّم الحظر ، فلا يفهم منها أزيد من الجواز « 3 » .
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 198 / 755 ؛ وسائل الشيعة 8 : 239 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 9 . ( 2 ) - جواهر الكلام 12 : 322 . ( 3 ) - انظر مصباح الفقيه ، الصلاة : 15 : 168 .