تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 1 » . ولا ينبغي الإشكال في استفادة الكلّية منهما بالنسبة إلى جميع الأبواب ، ولا وجه لرفع اليد عن ظهور الكلّية في ذيلهما بمجرّد كون صدرهما مرتبطاً بباب الصلاة « 2 » ، ولا يقصر ظهورهما في إعطاء الكلّية عن صحيحة زرارة « 3 » في باب الاستصحاب ، بل دلالتهما أقوى منها . أمّا الثانية فواضح . وأمّا الأولى فلأنّ قوله : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيءٍ » بعد أسئلة زرارة التي تحيط بجميع أجزاء الصلاة تقريباً كالنصّ في العموم ؛ وأ نّه قانون كلّي لجميع الأبواب ، فرفع اليد عن إطلاق قوله : « من شيء » لا وجه له بمجرّد المسبوقية بباب الصلاة ، وهل هذا إلّامثل أن يقال : إنّ « لا تنقض اليقين بالشكّ » مخصوص بباب الوضوء ؛ لكونه مسبوقاً بالسؤال منه ؟ ! والإنصاف : أنّ التفرقة بينهما ممّا لا وجه لها ، مع أنّ صحيحة ابن جابر أعطت الكلّية بلفظ العموم ، والتخصيص بباب دون باب بلا مخصّص . ومنها : موثّقة ابن أبي يعفور المنقولة في أبواب الوضوء ، عن محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 2 ) - حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية ) : 458 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 23 .