حَريز بن عبداللَّه ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : « يمضي » .
قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : « يمضي » .
قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : « يمضي » .
قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : « يمضي » .
قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : « يمضي على صلاته » ثمّ قال :
« يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيءٍ » « 1 » ، وفي نسخة « الوافي » « فشكّك ليس بشيءٍ » « 2 » .
وقريب منها : صحيحة إسماعيل المنقولة في أبواب الركوع ، عن محمّد بن الحسن ، بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السلام « 3 » : « إن شكّ في الركوع بعد ما
هامش
( 1 ) - هذا مطابق للطبعة الحجرية من وسائل الشيعة 1 : 526 / السطر 29 . وأمّا الطبعةالجديدة من الوسائل فهو مطابق لنسخة الوافي . راجع وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوافي 8 : 948 / 7462 .
( 3 ) - قد روى في الوسائل صحيحة إسماعيل هذه عن أبي جعفر عليه السلام في هذا الباب ، وقد رواها عن أبي عبداللَّه عليه السلام في باب نسيان السجدة ، والسهو في السجود ( أ ) ، ورواها في الوافي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ( ب ) ، والظاهر أنّ الرواية عن أبي جعفر سهو من الناسخ أو من قلمه . [ منه قدس سره ]
أ - وسائل الشيعة 6 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 1 ، والباب 15 ، الحديث 4 .
ب - الوافي 8 : 949 / 7467 .