الاعتبار ولو لم يكن في مقابلها الاستصحاب ، وعلى الثاني يقدّم استصحاب الوقفية على اليد ، لإحراز عدم القابلية به .
وعلى أيّ حال : يكون ذو اليد مدّعياً ، وأرباب الوقف منكرين .
وعلى الثاني : أيإذا كان في مقابله غير أرباب الوقف ، وادّعى كلّ من ذي اليد والمدّعي الملكية ، فلا يبعد أن يكون مثل الدعوى في ملك لا تكون يد عليه ؛ لأنّ اليد الغير المعتبرة كلا يد ، وللمسألة مقام آخر .
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 340
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٤٠