المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
ولا إشكال في تقديمها عليه ، وإنّما الكلام في وجه التقدّم ، وهو يظهر بعد ذكر مدركها ، ولمّا كانت القاعدة ممّا تعمّ بها البلوى ، فلا بأس بصرف عنان القلم إلى تفصيل مهمّات مباحثها ، ويتّضح في خلالها ما هو المقصود بالأصالة في المقام ، ويتمّ ذلك في ضمن أمور :
الأمر الأوّل : في ذكر الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّية
وهي كثيرة :
منها : الموثّقة المنقولة في خلل الصلاة ، عن محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » « 1 » .
ومنها : الصحيحة المنقولة فيه ، عن محمّد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 344 / 1426 ؛ وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 3 .