تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
فقال : « اشترها إلّاأن تكون لها بيّنة » « 1 » . ومنها : المكاتبة المنقولة في كتاب إحياء الموات : محمّد بن يعقوب ، عن محمَّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين « 2 » ، قال : كتبت إلى أبي محمّد : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه الرحى ، ألَه ذلك أم لا ؟ فوقّع : « يتّقي اللَّه ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن » « 3 » . والظاهر أنّ شبهته إنّما هي في أنّ مثل هذه اليد على نهر القرية - أييد استفادة دوران الرحى مع العلم بأنّ الماء لصاحب القرية - تكون معتبرة ومثبتة لحقّ عليه أو لا ؟ والجواب وإن كان بنحو الوعظ ، لكن يستفاد منه عدم الجواز ، ولا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر بمجرّد كون البيان مشفوعاً بالوعظ ، مع أنّ الأمر بالتقوى والنهي عن الإضرار يؤكّدان ذلك ، تأمّل . مع إمكان أن يقال : إنّ قوله : « ويعمل بالمعروف » أيبما هو حكم العقلاء ؛ من كون اليد أمارة على ثبوت الحقّ ، فيمكن أن يدّعى أنّها من القسم الأوّل ، لكن للتأمّل فيه مجال . ومنها : ما عن « تفسير علي بن إبراهيم » بطريق صحيح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ،
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 74 / 318 ؛ وسائل الشيعة 18 : 250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 2 ) - ابن أبي الخطّاب . [ منه قدس سره ] ( 3 ) - الكافي 5 : 293 / 5 ؛ وسائل الشيعة 25 : 431 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 15 ، الحديث 1 .