الوَرِق في الدار تحت يد صاحبها ، فما هو الموضوع كون الشيء تحت اليد ، وتستفاد منها الأمارية ، كما ذكرنا في الموثّقة .
ومنها : ذيل صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج المنقولة في كتاب الميراث ، باب ميراث الزوجين : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه . . . إلى أن قال : ثمّ قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شهدته لم أروه عليه : ماتت امرأة منّا ولها زوج ، وتركت متاعاً فرفعته إليه فقال :
اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل ، فهو لك . فقال لي : « فعلى أيّ شيء هو اليوم » ؟
فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي ؛ أن جعل البيت للرجل ، ثمّ سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : « القول الذي أخبرتني أنّك شهدته ، وإن كان قد رجع عنه » .
فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : « أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج » ؟
فقلت : شاهدين . فقال : « لو سألت مَنْ بين لابتيها - يعني الجبلين ونحن يومئذٍ بمكّة - لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة » « 1 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 130 / 1 ؛ وسائل الشيعة 26 : 213 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 1 .