جميعاً عن القاسم بن يحيى « 1 » عن سليمان بن داود « 2 » عن حفص بن غياث « 3 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : « نعم » .
قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له ، فلعلّه لغيره ! فقال أبوعبداللَّه :
« أفيحلّ الشراء منه » ؟ قال : نعم .
فقال أبو عبداللَّه : « فلعلّه لغيره ، فَمِن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك » ؟
ثمّ قال أبو عبداللَّه : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » « 4 » .
حيث يتوهّم من قوله : « لو لم يجز . . . » إلى آخره أنّ اعتبار اليد إنّما هو من أجل قيام سوق المسلمين ، وحفظ النظام ، وإدارة رحى الحياة ، لا لكشفها عن الملكية الواقعية « 5 » .
هامش
( 1 ) - لم يوثّق . [ منه قدّس سرّه ]
( 2 ) - المنقري : وثّقه « جش » أوضعّفه ابن الغضائري ب . [ منه قدّس سرّه ]
( أ ) - رجال النجاشي : 184 / 488 .
( ب ) - الرجال ، ابن الغضائري : 65 / 58 .
( 3 ) - عدّه الشيخ في العدّة ممّن عمل الأصحاب برواياته أ . [ منه قدّس سرّه ]
( أ ) - العدّة في أصول الفقه 1 : 149 .
( 4 ) - الكافي 7 : 387 / 1 ؛ وسائل الشيعة 27 : 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 5 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 321 .