ومنها : صحيحتا محمّد بن مسلم ، ذكرهما في « الوسائل » في كتاب اللقطة .
أولاهما : محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الوَرِق « 1 » .
فقال : « إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خَرِبة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به » « 2 » .
ثانيتهما : محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما في حديث قال : وسألته عن الوَرِق يوجد في دار ، فقال : « إن كانت معمورة فهي لأهلها ، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت » « 3 » .
ونحوهما ما عن « دعائم الإسلام » « 4 » .
والظاهر اتّحادهما ، ولا تقصر دلالتها عن الموثّقة لو لم تكن أدلّ منها ، ويستفاد منها قانون كلّي وقاعدة سيّارة ؛ ضرورة عدم دخالة الوَرِق ولا الدار في ذلك عرفاً ، بل المتفاهم منها أنّ تمام الموضوع للحكم هو الاستيلاء ، وكون
هامش
( 1 ) - الدراهم المضروبة . [ منه قدس سره ]
( 2 ) - الكافي 5 : 138 / 5 ؛ وسائل الشيعة 25 : 447 ، كتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 390 / 1165 ؛ وسائل الشيعة 25 : 447 ، كتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 497 / 1774 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 128 ، كتاب اللقطة ، الباب 4 ، الحديث 1 .