ومنها : ما توهم الأصلية .
فمن الأولى : رواية يونس بن يعقوب ، ذكرها صاحب « الوسائل » في ميراث الزوجين : محمّد بن الحسن ، بإسناده « 1 » عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد « 2 » عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ؟
قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » « 3 » .
والظاهر منها : أنّه في مقام النزاع ورفع الخصومة ، وتشخيص المدّعي والمنكر - إذا رفع الأمر إلى الحاكم - إن احرز استيلاء أحد الزوجين على شيء من متاع البيت فهو له بيمينه ، وعلى المدّعي إقامة البيّنة ، وإن لم يحرز فما كان من متاع كلّ من الزوجين ومختصّاته فهو له ، وما كان من متاعهما ومشتركاً بينهما ؛ أي لا يكون من مختصّات واحد منهما فهو لهما ، ويعمل على طبق ميزان القضاء فيه .
هامش
( 1 ) - فيه علي بن محمّد بن الزبير ، واستفاد المحقّق الداماد وثاقته ( أ ) من قول النجاشي فيحقّه : هو علوّ في الوقت ( ب ) ، وهي بعيدة ؛ لأنّ الظاهر من العلوّ هو علوّ السند وقلّة الواسطة ، ولا يبعد رجوع الضمير في قول النجاشي إلى أحمد بن عبد الواحد لا الزبيري ؛ فراجع . لكن لا تبعد وثاقة الزبيري ؛ لكثرة رواياته ، وعمل الأصحاب بها . [ منه قدس سره ]
أ - انظر تنقيح المقال 2 : 304 / 8472 .
ب - رجال النجاشي : 87 / 211 .
( 2 ) - الخزّاز : ثقة . [ منه قدس سره ]
( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 302 / 1079 ؛ وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .