محلّ الابتلاء ، فأصالة عدم التذكية فيه تحرز حرمة الجزء ونجاسته ، ولا معارض لها .
وإن كان الآخر فالأصلان متعارضان ؛ لجريانه في الخارج عن محلّ الابتلاء بلحاظ جزئه الذي هو محلّ الابتلاء . ولكنّ العلم الإجمالي بحرمة هذا الجزء ونجاسته ، أو حرمة الحيوان ونجاسته منجّز .
وممّا ذكرنا يتّضح حال الفروض الأخرى المتصوّرة .
هذا مقتضى الأصول من حيث الجريان وعدمه ، فيؤخذ بها إلّاأن يدلّ دليل على خلافها .
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 124
مساهمون: السيد الخميني
ص١٢٤