تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
محلّ الابتلاء ، فأصالة عدم التذكية فيه تحرز حرمة الجزء ونجاسته ، ولا معارض لها . وإن كان الآخر فالأصلان متعارضان ؛ لجريانه في الخارج عن محلّ الابتلاء بلحاظ جزئه الذي هو محلّ الابتلاء . ولكنّ العلم الإجمالي بحرمة هذا الجزء ونجاسته ، أو حرمة الحيوان ونجاسته منجّز . وممّا ذكرنا يتّضح حال الفروض الأخرى المتصوّرة . هذا مقتضى الأصول من حيث الجريان وعدمه ، فيؤخذ بها إلّاأن يدلّ دليل على خلافها .