( مسألة 17 ) : يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة ؛ بأن يقول : « فلانة طالق » أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال :
« زوجتي طالق » صحّ ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال : « زوجتي طالق » فإنّه لا يصحّ إلّاإذا نوى في نفسه معيّنة ، ويقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين « 1 » .
القول : في الصيغة
( مسألة 1 ) : لا يقع الطلاق إلّابصيغة خاصّة ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو « فلانة . . . » أو « هذه . . . » أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة ، فلا يقع بقوله : « أنتِ - أو هي - مطلّقة » « 2 » أو « طلّقت فلانة » فضلًا عن بعض الكنايات كقوله : « أنت خليّة أو بريّة » أو « حبلك على غاربك » أو « الحقي بأهلك » وغير ذلك ، فإنّه لا يقع بها الطلاق وإن نواه ، حتّى قوله : « اعتدّي » المنويّ به الطلاق على الأقوى .
( مسألة 2 ) : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : « زوجتاي طالقان » أو « زوجاتي طوالق » صحّ طلاق الجميع .
( مسألة 3 ) : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة ، وأمّا مع العجز عنها فيجزي إيقاعه بما يرادفها
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل .
( 2 ) - بل ولا بقوله : « أنت الطالق » .