تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
( مسألة 11 ) : إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل ، دون الغير المدخول بها ، ودون الحامل بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى ، فإنّه يصحّ طلاقهما في حال الحيض . وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً ؛ بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، وامّا إذا كان غائباً فيصحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض ، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها ، فإذا علم أنّها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر ، أو تمكّن من استعلام حالها وطلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض ، بطل الطلاق . ( مسألة 12 ) : إذا غاب الزوج ، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة قطع « 1 » بانقطاع ذلك الحيض ، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض ، وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أيّ زمان لم يعلم « 2 » بكونها حائضاً وصحّ طلاقها وإن صادف زمان الحيض ، وأمّا إن خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، ويكفي تربّص شهر « 3 » ، والأحوط أن لا ينقص عن ذلك ، والأولى تربّص ثلاثة أشهر ، فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم يضرّ مصادفة الحيض في الواقع ، بل الظاهر أنّه لا يضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فيه ؛ بأن طلّقها بعد
هامش
( 1 ) - أو كانت ذات عادة ومضت عادتها . ( 2 ) - ولو بحسب عادتها ، فلو طلّقها في زمان علم أنّ عادتها التحيّض فيه بطل إن‌صادف الحيض . ( 3 ) - مع الجهل بعادتها وإلّا فيتبع العادة على الأقوى .