تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
مجلس ثمّ كرّر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق . نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما ؛ لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها . ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ ؛ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال . ( مسألة 10 ) : لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما أنّه لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر . ( مسألة 11 ) : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام ممّا رتّب عليه بعض الأحكام ؛ وهو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر ، وهي التي تسمّى بالملكة . والكاشف عنها حسن الظاهر ؛ بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال بحيث لو سئلوا عن حاله قالوا في حقّه : « هو رجل خير لم نرَ منه إلّاخيراً » ومثل هذا الشخص ليس عزيز المنال . ( مسألة 12 ) : لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق - أصيلًا كان أو وكيلًا - فاسقين في الواقع ، يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطّلع على فسقهما ، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل ، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه ، بل الأمر فيه أشكل من سابقه .

القول : في أقسام الطلاق

الطلاق نوعان : بدعي وسنّي فالأوّل : هو الغير الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ، فالبحث عنها لا يهمّنا . والثاني : ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان : بائن ورجعي ، فالبائن ما