شهر « 1 » - مثلًا - ثمّ تبيّن أنّها لم تخرج من الطهر الأوّل إلى ذاك الزمان .
( مسألة 13 ) : الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة - من حيث الطهر والحيض - كالغائب ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه « 2 » بحالها كان كالحاضر .
( مسألة 14 ) : يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة وفي الحامل والمسترابة ؛ وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض ؛ لخلقة أو عارض ، لكن يشترط في الأخيرة - يعني المسترابة - مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فإذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلّقها ، فلو طلّقها قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق .
( مسألة 15 ) : لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلّقها بعد ذلك ، فلو واقعها ثمّ لم يتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضى ثلاثة أشهر ، ثمّ بدا له أن يطلّقها ، صحّ طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال .
( مسألة 16 ) : لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ؛ لأنّ ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة ، لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة .
هامش
( 1 ) - أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل والحيض الذي بعده .
( 2 ) - بسهولة بلا تعسّر .