تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
بأيّ لغة كان ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس فيصحّ منه إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة . ( مسألة 4 ) : يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بنفسه ؛ بالمباشرة أو بتوكيل غيره ؛ سواء كان الزوج غائباً أو حاضراً ، بل وكذا له أن يوكّل نفس الزوجة « 1 » في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور - مثلًا - أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر - مثلًا - طلّقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه لا تعليقاً في الوكالة ، فتبطل كما مرّ في كتاب الوكالة . ( مسألة 6 ) : يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علّقه بشرط بطل ؛ سواء كان ممّا يحتمل وقوعه كما إذا قال : « أنتِ طالق إن جاء زيد » أو ممّا يتيقّن حصوله كما إذا قال : « . . . إذا طلعت الشمس » . نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلّقاً عليه في الواقع كما إذا قال : « إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق » سواء كان عالماً بأ نّها زوجته أو جاهلًا به . ( مسألة 7 ) : لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال : « هي طالق هي طالق هي طالق » من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق تقع واحدة ولغت الاخريان ، ولو قال : « هي طالق ثلاثاً » لم تقع الثلاث قطعاً ، وهل تقع واحدة
هامش
( 1 ) - لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها .