تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
- مثلًا - حينئذٍ وقع صحيحاً . نعم لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من دون تورية فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه وباطلًا . ( مسألة 6 ) : لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه ، ولو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه فيعيّن بالقرعة أو صحّة كليهما وجهان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان . وأمّا لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما ، فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه . ( مسألة 7 ) : لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتين ، ففي وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه إشكال ، إلّاإذا « 1 » كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه وأ نّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه . ( مسألة 8 ) : لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا ، لم يفد ذلك في صحّته وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقّبه الرضا . ( مسألة 9 ) : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به . ( مسألة 10 ) : يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها ، وأن تكون طاهرةً من الحيض والنفاس فلا يصحّ طلاقي الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين ، فلو نقتا من الدمين ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما ، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها .
هامش
( 1 ) - وكذا إذا كان بقصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك البقيّة .