تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
( مسألة 10 ) : يجب على الولد نفقة والده دون أولاده ؛ لأنّهم إخوته ودون زوجته . ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته ، نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضاً لأنّهم أولاده . ( مسألة 11 ) : لا تقضى نفقة الأقارب ولا يتداركه لو فات في وقته وزمانه ولو بتقصير من المنفق ولا يستقرّ في ذمّته ، بخلاف الزوجة كما مرّ . نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه ، فاستدان عليه اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب عليه قضاؤه ، وإن تعذّر الحاكم ، فالظاهر أنّه يجتزئ بنيّته « 1 » ؛ بمعنى أنّه لو استدان بقصد كونه على المنفق وجب عليه قضاؤه . ( مسألة 12 ) : قد ظهر ممّا مرّ : أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب - أعني بين الأصول والفروع - دون الحواشي كالإخوة والأعمام والأخوال . فليعلم أنّ لوجوب الإنفاق ترتيباً من جهتين : من جهة المنفق ، ومن جهة المنفق عليه : أمّا من جهة الأولى : فتجب نفقة الولد - ذكراً كان أو أنثى - على أبيه ، ومع عدمه أو فقره فعلى جدّه للأب ، ومع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب . ولو عدمت الآباء أو كانوا معسرين فعلى امّ الولد ، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وامّها وأبي أبيها وامّ أبيها وأبي امّها وامّ امّها وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسويّة ؛ وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة . وفي حكم آباء الامّ وامّهاتها امّ الأب وكلّ من
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال .