تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
تقرّب إلى الأب بالامّ كأبي امّ الأب وامّ امّ الأب وامّ أبي الأب وهكذا ، فإنّه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وامّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد ، فإذا كان له أب وجدّ موسران كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له أب مع امّ كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له جدّ الأب مع امّ كانت نفقته على الجدّ ، وإذا كان له جدّ لُامّ مع امّ كانت نفقته على الامّ ، وإذا كان له جدّ وجدّة لُامّ تشاركا في الإنفاق عليه بالسويّة ، وإذا كانت له جدّة لأب مع جدّ وجدّة لُامّ تشاركوا فيه ثلاثاً ، هذا كلّه في الأصول ؛ أعني الآباء والامّهات . وأمّا الفروع - أعني الأولاد - فتجب نفقة الأب والامّ عند الإعسار على الولد مع اليسار ذكراً كان أم أنثى ، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد ؛ أعني ابن ابن أو بنت وبنت ابن أو بنت وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التعدّد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسويّة ، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن - مثلًا - كانت نفقته على الابن أو البنت ، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا في الإنفاق بالسويّة ، وإذا اجتمع الأصول مع الفروع يراعى الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي يتشاركون ، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسويّة ، وإذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له ابن وجدّ لأب كانت على الابن ، وإذا كان له ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة ، وإذا كانت له امّ مع ابن ابن أو ابن بنت - مثلًا - كانت نفقته على الامّ ، ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت ، والأحوط التراضي والتصالح على الاشتراك بالتسوية . وأمّا من الجهة الثانية : فإذا كان عنده زائداً على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لإنفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع ، وإذا لم يكف إلّا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم ، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 489 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )