تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
النفقة ، فهو مقدّم على زوجته ، وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه إليها ولا يدفع إلى الأقارب إلّاما يفضل من نفقتها .

القول : في نفقة الأقارب

( مسألة 1 ) : يجب « 1 » الإنفاق على الأبوين وآبائهما وامّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ؛ ذكوراً وإناثاً ، صغيراً كانوا أو كبيراً ، مسلماً كانوا أو كافراً . ولا تجب على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وغيرهم وإن استحبّ ، خصوصاً الوارث منهم . ( مسألة 2 ) : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه ؛ بمعنى عدم وجدانه لما يتقوّت به فعلًا ، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلًا وإن كان فقيراً لا يملك قوت سنته وجاز له أخذ الزكاة ونحوها . وأمّا الغير الواجد لها فعلًا القادر على تحصيلها ، فإن كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض والاستعطاء والسؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال ، فإذا لم يكن للأب - مثلًا - ما ينفق على نفسه لكن يمكن له الاقتراض أو السؤال وكان بحيث لو اقترض يقرضونه ولو سأل يعطونه وقد تركهما ، فالواجب على ولده الموسر نفقته ، وإن كان ذلك بالاكتساب ، فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه ، كالبنت تقدر على تعلّم الخياطة المكفية عن معيشتها ، والابن يقدر على تعلّم الكتابة أو الصياغة أو النجارة المكفية عن نفقته وقد تركا التعلّم فبقيا
هامش
( 1 ) - على التفصيل الآتي .