ابن ابن وكان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن ابن ، وإذا كان عنده أبواه مع ابن ابن وابن بنت أو مع جدّ وجدّة لأب أو لُامّ أو بالاختلاف وكان عنده ما يكفي اثنين ، أنفق على الأبوين وهكذا ، وأمّا إذا كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة وكان عنده ما لا يكفي الجميع فالأقرب أنّه يقسّم بينهم « 1 » بالسويّة .
( مسألة 13 ) : لو كان له ولدان ولم يقدر إلّاعلى نفقة أحدهما وكان له أب موسر ، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه - كالأقلّ نفقة - اختصّ به ، وكان نفقة الآخر على أبيه جدّ الولدين ، وإن اتّفقا في مقدار النفقة ، فإن توافق مع الجدّ في أن يشتركا في إنفاقهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعيّن في نفقة أحدهما والآخر في نفقة آخر فهو ، وإلّا رجعا إلى القرعة .
( مسألة 14 ) : لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق ، أجبره الحاكم ومع عدمه فعدول « 2 » المؤمنين . وإن لم يمكن إجباره ، فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدار نفقته جاز له « 3 » ، وإلّا أمره الحاكم بالاستدانة عليه ، ومع تعذّر الحاكم جاز له ذلك « 4 » كما مرّ .
هامش
( 1 ) - مع إمكانه وإمكان انتفاعهم به ، وإلّا فيقرع بينهم .
( 2 ) - ومع فقدهم ففسّاقهم .
( 3 ) - في غير الزوجة محلّ إشكال بل منع ، إلّابإذن الحاكم فمعه جاز له الأخذ وإن لم يكناقتصاصاً .
( 4 ) - مرّ الإشكال فيه .