تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
والفراش والغطاء وغيرها فإن زاد على ذلك شيء صرفه إلى زوجته ثمّ إلى قرابته . ( مسألة 6 ) : لو زاد عن نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة ، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنّة فساد ديني ، فله أن يصرفه في التزويج وإن لم يبق لقريبه شيء ، وإن لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج وترك إنفاق القريب تأمّل « 1 » وإشكال . ( مسألة 7 ) : لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه ، وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيلة حتّى بالاستعطاء والسؤال ، فضلًا عن الاكتساب اللائق بالحال ، وأمّا لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه وحاله ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال . نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد ، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين . ( مسألة 8 ) : لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن ، مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة . ( مسألة 9 ) : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته - ولداً كان أو والداً - بتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك أمة أو تحليلها عليه ، وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على التزويج وبذل الصداق ، خصوصاً في الأب .
هامش
( 1 ) - الأحوط صرفه في إنفاق القريب ، بل لا يخلو من قوّة .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 487 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )