( مسألة 15 ) : تجب نفقة المملوك ؛ رقيقاً كان أو غيره ، حتّى النحل ودود القزّ على مالكه ، ومولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه ؛ بأن يرخّصه في أن يكتسب ويصرف ما حصّله في نفقته وما زاد لسيّده ، فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى إتمامه ، ولا تقدير لنفقته ، بل الواجب قدر الكفاية من طعام وإدام وكسوة ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده ، كما أنّه لا تقدير لنفقة البهيمة ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك ، وأمّا مالكها بالخيار بين علفها وإطعامها وبين تخليتها ترعى في خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعي ، وإلّا علّفها بمقدار كفايتها .
( مسألة 16 ) : لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره ممّا يزيل ملكه عنه أو الإنفاق عليه ، كما أنّه لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها أجبر على بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد بذبحها اللحم .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 491
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٤٩١