عينها ، فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة ، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّامع التصريح بإنشاء التمليك لها .
( مسألة 16 ) : إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق ، فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه ، فالقول قولها بيمينها إذا لم تكن له بيّنة ، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته ، فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن لها بيّنة .
( مسألة 17 ) : إذا كانت الزوجة حاملًا ووضعت ، وقد طلّقت رجعياً واختلفا في زمان وقوع الطلاق ، فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع ، وقد انقضت عدّتها بالوضع فلا نفقة لها الآن ، وادّعت هي أنّه بعده ؛ لتثبت لها النفقة ولم تكن بيّنة ، فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع ؛ من جهة اعترافه بأ نّها قد خرجت من العدّة بالوضع .
( مسألة 18 ) : إذا طالبته بالإنفاق وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار ، ولم تصدّقه بل ادّعت عليه اليسار ، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بيّنة ، إلّاإذا كان مسبوقاً باليسار وادّعى تلف أمواله وصيرورته معسراً وأنكرته ، فإنّ القول قولها بيمين إذا لم يكن بيّنة .
( مسألة 19 ) : لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها على زوجها الإنفاق وبذل مقدار النفقة وإن كانت من أغنى الناس .
( مسألة 20 ) : إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 484
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٤٨٤