الامّ إرضاعه مجّاناً ؛ إمّا بنفسها أو باستئجار « 1 » مرضعة أخرى ، وتكون اجرتها عليها من حيث وجوب إنفاقه عليها .
( مسألة 12 ) : الامّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأمّا لو طلبت زيادة أو تطلب الأجرة ووجدت متبرّعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها ، وهل يسقط حينئذٍ حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً ؟ أقواهما « 2 » العدم ؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت الحقّ الآخر ؛ لإمكان كون الولد في حضانة الامّ مع كون رضاعه من امرأة أخرى ، إمّا بحمل الامّ الولد إلى المرضعة عند الاحتياج إلى اللبن أو بإحضار المرضعة مثلًا .
( مسألة 13 ) : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة ، وأنكرت الامّ ولم يكن له بيّنة على وجودها ، فالقول قولها بيمينها .
( مسألة 14 ) : يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه ، فإنّه أبرك من غيره ، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها ؛ من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الامّ .
( مسألة 15 ) : كمال الرضاع حولان كاملان ؛ أربعة وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ؛ بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك ، ولو نقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة كان جوراً على الصبيّ كما في الخبر .
هامش
( 1 ) - أو بغيره من طرق الحفظ إذا لم يكن مضرّاً .
( 2 ) - محلّ تأمّل ، لكن الأحوط عدم السقوط .