له تأخيره إلى ما بعد بلوغه إلّالعذر ، فإن أخّره إليه بدون عذر عصى الوليّ وإن وجب حينئذٍ على الصبيّ أم لا ؟ قولان ، المشهور « 1 » على الثاني وقيل بالأوّل وهو الأحوط .
( مسألة 5 ) : الختان واجب لنفسه وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة ؛ واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى ، فضلًا عن سائر العبادات .
( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة ؛ بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وإن لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر « 2 » تمام الحشفة ، وبعبارة أخرى قطعها بحيث لم يصدق عليه الأغلف الذي ورد : « إنّ الأرض تضجّ من بوله أربعين صباحاً » .
( مسألة 7 ) : لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً أو ذمّياً ، فلا يعتبر فيه الإسلام .
( مسألة 8 ) : لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة .
( مسألة 9 ) : ومن المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى . ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى ، وأن يكون يوم السابع ، وإن تأخّر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يعقّ عن الصبيّ حتّى بلغ وكبر عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته . ولا بدّ أن تكون
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى .
( 2 ) - الأحوط قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة ، كما هو المتعارف ، بل لا يخلو من قوّة .