الرجال « 1 » إلّامع عدم النساء ، نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء .
( مسألة 2 ) : يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنّه عصمة من الشيطان الرجيم ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام ، وتسميته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ، وأفضلها ما يتضمّن العبودية للَّه - جلّ شأنه - كعبد اللَّه وعبد الرحيم وعبد الرحمان ونحو ذلك ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وأفضلها اسم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد ، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني » .
ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّد . ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، وأن يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع .
( مسألة 3 ) : وتستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان . ولا يعتبر في السنّة الأولى إيقاعها في يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان .
( مسألة 4 ) : يجب ختان الذكور ، بل ربّما يعدّ من الضروريات ، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ، حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ . وهل يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ ، فلا يجوز
هامش
( 1 ) - مع ملازمة اطّلاعهم على ما يحرم عليهم .