( مسألة 18 ) : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حقّ الحضانة عليه ؛ حتّى الأبوين فضلًا عن غيرهما ، بل هو مالك لنفسه وكان إليه الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما ؛ ذكراً كان أم أنثى .
فصل : في النفقات
إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك .
( مسألة 1 ) : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ، فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة وقد مرّ بيان ما يتحقّق به النشوز سابقاً ، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمّية ، وأن تكون حرّة أو أمة .
( مسألة 2 ) : لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها .
( مسألة 3 ) : لو ارتدّت سقطت النفقة ، وإن عادت « 1 » عادت .
( مسألة 4 ) : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها . نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقاً أو كبيراً ، أو كان الزوج مراهقاً وكانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع منها .
هامش
( 1 ) - في العدّة .