تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم - ضأناً كان أو معزاً - والبقر والإبل . ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها . ويستحبّ أن تجتمع فيها شروط الأضحية « 1 » من كونها سليمة من العيوب ، ولا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل ، وأقلّ من سنتين في البقر ، وأقلّ من سنة كاملة في المعز ، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن . ويستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل « 2 » والورك ، ولو لم تكن قابلة أعطي الامّ تتصدّق به . ( مسألة 10 ) : يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقلّ من عشرة ، وإن زاد فهو أفضل ؛ يأكلون منها ويدعون للولد . وأفضل أحوال طبخها أن يكون بماء « 3 » وملح ، ولا بأس بإضافة شيء إليها من الحبوب كالحمّص وغيره . ( مسألة 11 ) : لا يجب على الامّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالأجرة مع عدم الانحصار « 4 » بها ، كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد إذا كان له مال ، ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسراً . نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب « 5 » موسراً تعيّن على
هامش
( 1 ) - استحباب شروط الأضحية فيها لا يخلو من إشكال ، كما أنّ تعيين السنين بما ذكرلا يخلو بعضها من إشكال . ( 2 ) - والأفضل أن يخصّها بالربع ، وإن جمع بين الربع والرجل والورك - بأن أعطاها الربع‌الذي هما فيه - لا يبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين . ( 3 ) - بل لا بأس بطبخه على ما هو المتعارف ، وكون الأفضل ما ذكر غير معلوم . ( 4 ) - بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ومثله . ( 5 ) - والجدّ وإن علا .