تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( مسألة 5 ) : لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي ؛ من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك ، وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج ؛ سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح ، وكذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحجّ الواجب بغير إذنه ، بل ولو مع منعه ونهيه ، بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنّه تسقط نفقتها ، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر ، فضلًا عمّا كان له لتحقّق النشوز المسقط للنفقة . ( مسألة 6 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية ما دامت في العدّة ، كما تثبت للزوجة ؛ من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا . ولو كانت ناشزة وطلّقت في حال نشوزها لم تثبت « 1 » لها النفقة كالزوجة الناشزة ، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها ؛ سواء كانت عن طلاق أو فسخ ، إلّاإذا كانت عن طلاق وكانت حاملًا ، فإنّها تستحقّ النفقة والسكنى حتّى تضع حملها . ولا تلحق بها المنقطعة الحامل المو هوبة أو المنقضية مدّتها ، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها ؛ لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى . ( مسألة 7 ) : لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدلّ بها على الحمل عند النسوان صدّقت « 2 » وأنفق عليها يوماً فيوماً إلى
هامش
( 1 ) - ما دامت ناشزة ، وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب . ( 2 ) - تصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال ، نعم لا يبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل‌قبل ظهور الحمل ، من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو اثنين من الرجال المحارم .