فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل ، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل ، فهو للأوّل ، وتبيّن بطلان نكاح الثاني لتبيّن وقوعه في العدّة ، وحرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها ، وإن انعكس الأمر ؛ بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني ، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما ؛ بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما ؛ بأن كان ولادته لستّة أشهر من وطء الثاني ولدون أقصى الحمل من وطء الأوّل فهو للثاني .
( مسألة 7 ) : لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد ، فهو كالتزويج بعد العدّة ، فيجيء فيه الصور الأربع المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة ؛ وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما ، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً .
( مسألة 8 ) : إذا كانت تحت زوج ووطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما اقرع بينهما .
القول : في أحكام الولادة وما يلحق بها
للولادة والمولود سنن وآداب - بعضها واجبة وبعضها مندوبة - نذكر مهمّاتها في ضمن مسائل :
( مسألة 1 ) : يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون