إيّاها أزيد من تسعة « 1 » أشهر ، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أكثر وولدت بعدها .
( مسألة 2 ) : إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به ولا يجوز له نفيه وإن وطئها واطئ فجوراً ، فضلًا عمّا لو اتّهمها بالفجور . ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّاباللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فإنّه وإن لم يجز له نفيه ، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب .
( مسألة 3 ) : لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلّاباللعان .
( مسألة 4 ) : الموطوءة بشبهة - كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته - يلحق ولدها بالواطئ ؛ بشرط « 2 » أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر ، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل .
( مسألة 5 ) : إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه ، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج ، فالقول قوله بيمينه ، وأمّا لو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادّعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلّاباللعان .
( مسألة 6 ) : لو طلّق زوجته المدخول بها ، فاعتدّت وتزوّجت ثمّ أتت بولد ،
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال فيها .
( 2 ) - وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه .