تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
( مسألة 3 ) : إذا ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنّها أو غيره أو همّ بالتزويج عليها ، فبذلت له مالًا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له ، صحّ وحلّ له ذلك ، وأمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك ، فبذلت مالًا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقّها أو ليمسك عن أذيّتها أو ليخلعها فتخلّص من يده ، حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى . ( مسألة 4 ) : إذا وقع نشوز « 1 » من الزوجين ومنافرة وشقاق بين الطرفين وانجرّ أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين ؛ حكماً من جانبه وحكماً من جانبها للإصلاح ورفع الشقاق بما رأياه من الصلاح ؛ من الجمع أو الفراق ، ويجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما ، وفيما هو السبب والعلّة لحصول الشقاق بينهما ، ثمّ يسعيان في أمرهما ، فكلّما استقرّ عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ، ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغاً ، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني ، أو في مسكن مخصوص ، أو عند أبويها ، أو لا يسكن معها في الدار امّه أو أخته ولو في بيت منفرد ، أو لا تسكن معها ضرّتها في دار واحدة ونحو ذلك ، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلى أجل ، أو تردّ عليه ما قبضته قرضاً ونحو ذلك ، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة ، أو رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت وأين شاءت ونحو ذلك . ( مسألة 5 ) : إذا اجتمع الحكمان على التفريق ، ليس لهما ذلك إلّاإذا شرطا
هامش
( 1 ) - حتّى خيف الشقاق والفراق بينهما .