تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
( مسألة 4 ) : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث تتفضّلان « 1 » بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة . ( مسألة 5 ) : لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة « 2 » ولا للناشزة . وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر وليس عليه القضاء . ( مسألة 6 ) : إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ « 3 » شاء وإن كان الأولى والأحوط التعيين بالقرعة . ( مسألة 7 ) : تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها وإن كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها وامّها ، فضلًا عن غيرهما وعن الخروج من منزله إلّالحقّ واجب .

القول : في النشوز

وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ؛ من عدم تمكين نفسها ، وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك . ولا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها ، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع ؛ من الكنس أو الخياطة أو
هامش
( 1 ) - على سبيل الجواز . ( 2 ) - ولا ذات الأدوار حين دور جنونها . ( 3 ) - وبعدها بأيّ منهنّ وهكذا ، وإن كانت القرعة في تعيين ما عدا الأولى أشدّ احتياطاً .