تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
من واحدة إذا بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ، فإذا كنّ أربعاً وبات عند إحداهنّ طاف عليهنّ في أربع ليال لكلّ منهنّ ليلة ، ولا يفضّل بعضهنّ على بعض ، وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند الأخريين في ليلتين ، وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى ، وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء « 1 » شرع فيه على النحو المتقدّم . والمشهور : أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، وإذا كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال ، فإذا كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة ، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا . فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته ، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كلّ أربع ليال وليلتان له ، وإذا كانت له ثلاث كانت لهنّ ثلاث والفاضل له ، والعمل بهذا القول أحوط ، خصوصاً في أكثر من واحدة ، ولكن الأقوى ما قدّمناه خصوصاً في الواحدة . ( مسألة 2 ) : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ ؛ سواء كانت واحدة أو متعدّدة . ( مسألة 3 ) : في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء ، وأن تهبه لضرّتها فصار الحقّ لها .
هامش
( 1 ) - وإن شاء فضّل بعضهنّ ما لم يكن أربعاً ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهماثلاث ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث يجوز أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الاخريان للُاخريين .